المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996.
أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 6 9 6-112 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين المحددة في المرسوم رقم 8 8 8 8-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، وينشيء مراكز أخرى.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 21 غشت سنة 1963 والمتعلّق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، وينشىء مراكز أخرى، المعدل، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي :