المادة 2
تحدد مساحة البحث الخاصة بهذه الرخصة، طبقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية للمساحة " بوررحات الكتلتان : 230 و 231 أ ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 15 ° 8 ″ 50′00 ° 27 02 ″ 00 ′ 55 ° 8 " 00 ′ 50 ° 27 03 ″ 00 ′ 55 ° 8 ″ 00 ′ 40 ° 27 04 " 00 ′ 05 ° 9 ″ 00 ′ 40 ° 27 . 05 ″ 05′00 ° 9 ″ 00 ′ 30 ° 27 06 " 00 ′ 48 ° 8 " 00 ′ 30 ° 27 07 " 00 ′ 48 ° 8 ″ 18′00 ° 27 08 " 00 ′ 45 ° 8 ″ 18′00 ° 27 09 " 00 ′ 45 ° 8 ″ 00′00 ° 27 10 " 00 ′ 15 ° 8 ″ 00′00 ° 27