مرسوم تنفيذي رقم 96-105
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-105 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن تحديد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم
الباب الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › الفرع الثالث — القانون الأساسي والنظام التعويضي
المادة 27
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرز بالجزائر في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 أحمد أويحيى أول ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية