مرسوم تنفيذي رقم 96-105
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-105 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن تحديد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم
الباب الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › الفرع الثالث — القانون الأساسي والنظام التعويضي
المادة 25
يتقاضى أعضاء اللجنة المذكورون في المادة 5 أعلاه، زيادة على مرتباتهم والامتيازات الأخرى المرتبطة برتبتهم أو وظيفتهم الأصلية، تعويضا عن المسؤولية قدره : 15.000 دج / في الشهر للرئيس، 10.000 دج / في الشهر للأعضاء.