مرسوم تنفيذي رقم 96-105
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-105 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن تحديد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم
الباب الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › الفرع الثاني — السير
المادة 18
تبلغ اللجنة الهيئة المكلفة 4 بالخوصصة رأيها في تقرير التقويم وفارق الأسعار المعتمد طبقا للمادة 14 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ .
في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 و المذكور أعلاه .