مرسوم تنفيذي رقم 96-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-104 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يحدد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه. 12
الباب الثالث — القانون الأساسي ونظام دفع المرتبات
المادة 21
تدفع مرتبات أعضاء المجلس استناد ا إلى الوظيفة العليا للمفتش العام في الإدارة المركزية إلا أن الأعضاء الذين كانوا يعملون في الهيئات الإدارية العمومية يحتفظون بمرتبهم الأصلي إذا كان أكثر نفعا ..