مرسوم تنفيذي رقم 96-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-104 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يحدد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه. 12
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — السير
المادة 14
يكلّف رئيس المجلس على الخصوص، بما يأتي :
1 - يرأس وينسق أشغال أعضاء المجلس وهياكله، 2 يمارس سلطته على المصالح الوظيفية والتقنية والإدارية، 3 يتولى رئاسة لجنة فتح الظروف المقررة في الأمر المتعلق بالخوصصة، 4 يتأكد من تنفيذ كلّ تدابير الإشهار في كل عملية خوصصة،
5 - يمثل المجلس إزاء الغير في جميع أعمال الحياة المدنية.