مرسوم تنفيذي رقم 96-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-104 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يحدد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه. 12
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — التنظيم
المادة 13
يجب على مديري الدراسات والأمين .
العام وجميع المستخدمين العاملين في المجلس أن يعملوا في كنف السّرّيّة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون.
ويخضعون لقواعد التنافي كما هي محددة في المادة 7 أعلاه.