مرسوم تنفيذي رقم 96-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-103 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر في المساحتين المسميتين " أولاد النسر " ( الكتلة (215 ) و "منزل لجماط " ( الكتلة 405 ) المبرم بمدينة الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك " من جهة والشركتين " ل ل و أ ألجيريا المحدودة و تالسمان الجيريا المحدودة " من جهة أخرى 10
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه والمتعلّق بالبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين " أولاد النسر " ( الكتلة 215 ) و "منزل لجماط " ( الكتلة 405 ) المبرم بمدينة الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك " من جهة، والشركتين " ل ل و أ ألجيريا المحدودة " و " تالسمان ألجيريا المحدودة " من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.