مرسوم تنفيذي رقم 96-100
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-100 مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية 19
الفصل الثاني — وكالات الأحواض الهيدروغرافية › الفرع الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 9
تسيّر وكالات الأحواض المساهمات والإعانات المختلفة التي تمنحها الدولة والمخصصة الترقية المشاريع والأعمال الرامية إلى اقتصاد الماء وتثمينه والمحافظة على جودته وحماية الأوساط المستقبلة من النفايات الملوثة، ودعم ذلك.