مرسوم تنفيذي رقم 96-100
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-100 مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية 19
الفصل الثاني — وكالات الأحواض الهيدروغرافية › الفرع الثاني — التنظيم العمل
المادة 14
يعيّن الوزير الوصي بقرار، أعضاء مجلس الإدارة المفوضين قانونا لمدة خمس ( 5 ) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
في حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء مدة عضويته.