الفصل الثاني — وكالات الأحواض الهيدروغرافية › الفرع الثاني — التنظيم العمل
المادة 12
يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، من :
ممثل الوزير المكلف بالري، ممثل الوزير المكلف بالري الفلاحي، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، -ستة ( 6 ) ممثلين عن الجماعات المحلية ومؤسسات تسيير المصالح العمومية المختصة في الماء الصالح للشرب والماء الصناعي والفلاحي، تعينهم اللجنة الاستشارية في الأحواض.
تتولى كتابة المجلس مصالح وكالة الحوض.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال نظرا لكفاءته.
يحضر المدير العام اجتماعات المجلس حضورا استشاريا .