الفصل الثاني — وكالات الأحواض الهيدروغرافية › الفرع الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 10
تؤهل الوكالة لبلوغ أهدافها والقيام بمهمتها، بالقيام بما يأتي :
تبرم كل العقود أو الاتفاقيات التي تندرج ضمن إطار مهامها، تنجز لصالحها أو لصالح الغير كل الدراسات والخدمات والأبحاث وإجراء التجارب على الأساليب أو التجهيزات المتصلة بهدفها، تقوم بكل العمليات المالية أو التجارية أو الصناعية، المنقولة أو العقارية،
- تمتلك أسهما في أي مجموعة أو شركة، 24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية تنظم الملتقيات والتظاهرات المتصلة بمجال اختصاصها أو تشارك فيها توطد علاقات مع الهيئات المماثلة لها الوطنية منها والدولية.