مرسوم تنفيذي رقم 96-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-02 مؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 ، يتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. 8
المادة الأولى
يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل.
مراسيم