مرسوم تنفيذي رقم 96-02 · ج.ر عدد 1 لسنة 1996 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-02 مؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 ، يتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. 8

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.