الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 4
يكلف المعهد، في إطار مهمته كما سبق تحديدها، على الخصوص بما يأتي :
يبحث ويتصور أنظمة الارشاد الفلاحي ومناهجها الأنسب يضبط برامج تحسين مستوى المؤطرين الضروريين للارشاد الفلاحي يحدد قنوات الاتصال الملائمة الخاصة بكل جمهور مقصود ويضبطها، يتصور مناهج التحقيقات وأدوات البحث ويكيفها،
- يضبط برامج التدخل في الحملات ذات المنفعة الوطنية ينشط ويتابع ويقوم أنشطة الارشاد الفلاحي و آثارها حسب مختلف التنظيمات الاجتماعية المهنية 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ينشر تقنيات الارشاد الفلاحي الأنسب عن طريق وسائل الدعم الكتابية والسمعية البصرية، ينظم ويقوم دورات تحسين مستوى المؤطرين المكلفين بالإرشاد الفلاحي يضع آليات التنشيط والتنسيق في مجال الإرشاد الفلاحي.