مرسوم تنفيذي رقم 95-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-99 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول وطني للإرشاد الفلاحي. 16 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء معهد 19
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 3
يكلف المعهد بالمبادرة في جميع أعمال الإرشاد الفلاحي وتنفيذها والمتعلقة بما يأتي :
- الاستكشافات والدراسات والتحقيقات لتنمية أعمال الارشاد وترقيتها، الدعم التقني للانتاج والتنشيط في الوسط الريفي، إنتاج وسائل الدعم الكتابية والسمعية البصرية المرتبطة بالإرشاد الفلاحي
- إنشاء بنك للمعطيات الفلاحية ومعالجة الإعلام المرتبط بمهمته