مرسوم تنفيذي رقم 95-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-99 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول وطني للإرشاد الفلاحي. 16 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء معهد 19
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
تمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بسند مسك الكتابات وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.