مرسوم تنفيذي رقم 95-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-99 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول وطني للإرشاد الفلاحي. 16 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء معهد 19
الفصل الثاني — التنظيم العمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص مرقوم ومؤشر عليه.
ترسل المحاضر إلى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تعقب الاجتماع للموافقة عليها.
تكون مداولات المجلس قابلة للتنفيذ بعد شهر واحد ( 1 ) من إرسالها إلى السلطة الوصية ما لم تعترض عليها هذه السلطة.