مرسوم تنفيذي رقم 95-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-98 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتعلق بصندوق الضمان الفلاحي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تمسك محاسبة الصندوق على الشكل التجاري وبكيفية متميزة عن محاسبة الصندوق المكلف بتسييره.
تبدأ السنة المحاسبية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.