مرسوم تنفيذي رقم 95-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-98 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتعلق بصندوق الضمان الفلاحي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تتكون نفقات الصندوق من :
- المبالغ المضمونة التي تدفع للدائنين المقرضين، تكاليف سير الصندوق والأداءات المؤداة لحسابه
- النفقات الأخرى المحتملة.