مرسوم تنفيذي رقم 95-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-98 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتعلق بصندوق الضمان الفلاحي
الفصل الثاني — الإدارة التسيير العمل
المادة 16
تشكل لجنة جهوية تمثل الصندوق، يرأسها ممثل الغرفة الفلاحية في الولاية.
تتكون اللجنة من خمسة ( 5 ) أعضاء وتبين بدقة طريقة تعيين أعضائها في النظام الداخلي للصندوق.