مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الثاني — الرأسمال - الشركاء
المادة 7
لا يمكن أن يقل رأسمال الصندوق المحلي عن مائة ألف دينار ( 100.000 دج ).
يحدد الرأسمال الابتدائي بمبلغ دينار ويوزع الى حصص، كل حصة بألفي دينار ( 2000 دج ) .
ويمكن أن يرتفع بدون تحديد.