مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الأول — الموضوع - المقر رأس المال
المادة 5
يرتكز الصندوق الوطني من أجل تحقيق هدفه على الصناديق الجهوية والصناديق المحلية تحت ضمانه ومسؤوليته.
يسير وينسق الصندوق الوطني، بوساطة الصناديق الجهوية والصناديق المحلية، العمليات المرتبطة بمختلف نشاطات التعاضد الفلاحي التي لها كهدف أساسي المساهمة في تنفيذ ترقية قطاعات الفلاحة والغابات والصيد البحري وتربية المائيات والصناعة الغذائية والنشاطات الملحقة وتطويرها.