الفصل الأول — الموضوع المقر
المادة 3
يهدف الصندوق المحلي الى تسهيل العمليات المالية التي يقوم بها شركاؤه والعمليات المتصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالانتاج الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات الملحقة الأخرى، وضمان هذه العمليات.
ويمكنه أن ينجز عمليات تأمين الأملاك والأشخاص في القطاعات التي تخصه، سواء لحسايه أو كوسيط مع الصندوق الجهوي.
كما يمكنه أن يطور العمليات المالية لصالح شركائه ولغيرهم من المنتفعين إن كان مؤهلا لذلك.
يتكفل الصندوق، تحت مسؤولية الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، بتجسيد المساهمات المالية والمساعدة والدعم التي تقررها الدولة أو الهيئات الأخرى وتنفيذ العمليات التي يبادر بها الصندوق الوطني.