مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 30
تتضمن نفقات الصندوق على الخصوص ما يأتي :
مساهمات في تسوية العمليات والخدمات نفقات التسيير نفقات الاستثمار والتجهيز تكاليف تسيير المنشآت الاجتماعية والاقتصادية.