مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 26
تتضمن موارد الصندوق على الخصوص ما يأتي :
مداخيل خدماته مداخيل رؤوس أمواله والأملاك العقارية والمنقولة
- أرباح مساهماته الهبات والوصايا والإعانات من كل نوع