الفصل الثاني — أجهزة الصندوق الجهوي › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 24
المجلس الإدارة الصلاحيات الآتية :
يداول على كل مسائل الصندوق التي ليست من اختصاص الجمعية العامة أو المدير يدرس ميزانيات الصندوق الجهوي التقديرية السنوية أو المتعددة السنوات ويصوت عليها،
- يدرس ويحلل الحسابات السنوية يقدم للجمعية العامة تقرير النشاط واقتراح المخططات والبرامج التقديرية عن النشاط، يفصل في إقتناء الممتلكات وإنجازها والتنازل عنها، يصادق على مخططات توظيف الأموال والاقتراضات وشراء وبيع الأسهم وأخذ حصص المساهمة.