مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الثاني — أجهزة الصندوق الوطني › الفرع الثالث — المدير العام
المادة 24
يتولى المدير العام كل صلاحيات التسيير ويتمتع بكل السلطات المرتبطة بها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة
- يمثل الصندوق الوطني في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة
- يمكن أن يفوض جزءا من سلطاته إلى مساعديه الأقربين، يتمتع بالسلطات السلمية على جميع مستخدمي الصندوق الوطني، ويمارس سلطته الوظيفية على مديري الصناديق الجهوية والصناديق المحلية.