مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الثالث — أجهزة الصندوق › الفرع الثالث — المدير
المادة 24
يضطلع المدير بكل صلاحيات التسيير ويتمتع بكل السلطات المرتبطة بها، وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- ينفد قرارات مجلس الإدارة
- يمثل الصندوق المحلي في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة يتمتع بالسلطات السلمية على جميع مستخدمي الصندوق المحلي، ويمكن أن يفوض جزءا من سلطاته المساعديه المباشرين