مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الثاني — أجهزة الصندوق الوطني › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 21
للرئيس مبادرة عقد اجتماعات مجلس الإدارة ويحدد مع المدير العام جدول أعمالها وتاريخ انعقادها .
ويرأس أيضا الجمعية العامة.
وفي حالة حدوث مانع يستخلفه نائب الرئيس في مهامه.