مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الثالث — أجهزة الصندوق › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 21
المجلس الإدارة الصلاحيات الآتية على الخصوص :
- يداول على كل المسائل التي لا تدخل ضمن اختصاص الجمعية العامة أو المدير يدرس ميزانيات الصندوق المحلي التقديرية ويصوت عليها،
- يدرس ويحلل الحسابات السنوية يقدم للجمعية العامة تقرير النشاط، يفصل في اقتناء الممتلكات وإنجازها والتنازل عنها، يوافق على مخططات توظيف الأموال والاقتراضات وشراء وبيع أسهم المساهمة إلى الشركات الفرعية.