مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الثالث — أجهزة الصندوق › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 18
ينتخب مجلس الإدارة رئيسا من بين أعضائه.
للرئيس مبادرة عقد اجتماعات مجلس الإدارة، ويحدد مع المدير جدول أعمالها وتاريخ انعقادها.
ويرأس أيضا الجمعية العامة.