مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الثاني — أجهزة الصندوق الجهوي › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 17
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.