مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الثالث — أجهزة الصندوق › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 17
تخضع التعيينات التي تمت وفقا للفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه لموافقة الجمعية العامة القادمة، وفي حالة عدم الموافقة، تبقى المداولات والأعمال التي قام بها مجلس الإدارة صحيحة.
ينتخب الأعضاء للفترة الباقية من مدة العضوية الجارية.