مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الثاني — أجهزة الصندوق الوطني › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 16
في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأعضاء المجلس، يمكن مجلس الإدارة، بين جمعيتين عامتين، القيام بتعينات بصفة مؤقتة.
عندما يصبح عدد الأعضاء المنتخبين أقل من خمسة (5) أعضاء يستدعي المدير العام الجمعية العامة لعقد دورة استثنائية لانتخاب الأعضاء الباقين في المجلس.