مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الثالث — أجهزة الصندوق › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 16
في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأعضاء المجلس، يمكن لمجلس الإدارة، بين جمعيتين عامتين، القيام بتعيينات بصفة مؤقتة.
وعندما يصبح عدد الأعضاء المنتخبين أقل من ثلاثة ( 3 ) يستدعي المدير الجمعية العامة لعقد دورة استثنائية لانتخاب الأعضاء الباقين في المجلس. / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415