مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الثاني — أجهزة الصندوق الجهوي › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 14
للجمعية العامة الاختصاصات الآتية:
تنتخب بورقة اقتراع سرية أعضاء مجلس الإدارة، تصادق على تقرير النشاط الذي يعرضه مجلس الإدارة، تصادق على تقرير محافظ الحسابات تصادق على حسابات السنة المالية المنصرمة تداول على اقتراحات توزيع فوائض السنة المالية المنصرمة وتصادق عليها،
- تداول على برنامج النشاط التقديري الذي يقدمه مجلس الإدارة وتصادق عليه تصادق على النظام الداخلي.