مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الثالث — أجهزة الصندوق › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 11
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل سنة، وفي دورة استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
تستدعى الجمعية العامة الاستثنائية إما بطلب من ثلثي ( 2 3 ) أعضائها على الأقل، أو بطلب من مجلس الادارة أو بطلب من مدير الصندوق المحلي بعد استشارة الصندوق الجهوي.
يوجه الرئيس الاستدعاء الى الجمعية العامة.