مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الثاني — أجهزة الصندوق الوطني › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 11
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة في السنة ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية إما بطلب من ثلثي ( 2 3 ) أعضائها على الأقل أو بطلب من مجلس الإدارة أو بطلب من المدير العام للصندوق الوطني.
يوجه المدير العام الاستدعاء للجمعية العامة.