مرسوم تنفيذي رقم 95-93
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-93 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 للشريك الأجنبي بتحويل مبلغ استهلاكاته وأرباحه الصافية
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 9
يتخذ وزير التربية الوطنية قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم بناء على اقتراح مديري التربية في الولايات.