مرسوم تنفيذي رقم 95-93
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-93 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 للشريك الأجنبي بتحويل مبلغ استهلاكاته وأرباحه الصافية
الفصل الثالث — التصنيف والمرتب
المادة 8
يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا السالفة الذكر، زيادة على المرتب الأساسي، المنح والتعويضات المحددة في التنظيم المعمول به.