الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 6
يعين رئيس مكتب من بين :
1 - الأساتذة المهندسين أو الموظفين المرسمين الذين ينتمون الى رتبة معادلة ولهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي والمتصرفين الإداريين أو الموظفين المرسمين الذين ينتمون الى رتبة معادلة ولهم أقدمية خمس سنوات
(5) في هذه الرتبة.
2 - المساعدين الإداريين الرئيسيين والتقنيين السامين، وأساتذة التعليم الأساسي والموظفين المرسمين الذين ينتمون الى رتبة معادلة ولهم أقدمية خمس
(5) سنوات في هذه الرتبة.