الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 5
يعين رئيس مصلحة من بين :
1 - الأساتذة المبرزين والمتصرفين الاداريين الرئيسيين على الأقل أو الموظفين المرسمين الذين لهم رتبة معادلة ولهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات في هذه الرتبة أو خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة.
2 - الأساتذة المهندسين على الأقل أو الموظفين المرسمين الذين ينتمون الى رتبة معادلة ولهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات في هذه الرتبة أو من بين أساتذة المناصب العليا كاتب عام معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 التعليم الثانوي والمتصرفين الإداريين على الأقل أو الموظفين المرسمين الذين ينتمون الى رتبة معادلة ولهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات في هذه الرتبة.