مرسوم تنفيذي رقم 95-93
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-93 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 للشريك الأجنبي بتحويل مبلغ استهلاكاته وأرباحه الصافية
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعين الكاتب العام من بين :
1 - الأساتذة المهندسين على الأقل أو الموظفين المرسمين الذين ينتمون الى رتبة معادلة ولهم أقدمية عشر ( 10 ) سنوات في هذه الرتبة.