مرسوم تنفيذي رقم 95-93
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-93 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 للشريك الأجنبي بتحويل مبلغ استهلاكاته وأرباحه الصافية
المادة 4
يقرر في نهاية كل سنة مالية المبلغ النهائي الذي يجب أن يسترجعه الشريك الأجنبي الى الجزائر.
وفي حالة عدم كفاية المبلغ المسترجع، يتعين على الشريك أن يقوم بالاسترجاع التكميلي، غير أنه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرخص للشريك أن يستعيد كل فائض يثبت قانونا بعنوان السنة المالية من المبالغ اللازم استرجاعها بعنوان السنوات المالية الموالية.