مرسوم تنفيذي رقم 95-93
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-93 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 للشريك الأجنبي بتحويل مبلغ استهلاكاته وأرباحه الصافية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يبقى الموظفون المعينون قانونا حتى تاريخ نشر هذا المرسوم في المناصب العليا لكاتب عام مراسيم