مرسوم تنفيذي رقم 95-92
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-92 مؤرّخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يحدّد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لإدارة الجمارك، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها (استدراك) 10
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 8
يعين المفوض اليهم التوقيع باسم قباض الجمارك من الفئة الثانية من بين :
1 - ضباط الرقابة في الجمارك الذين لهم ثلاث
(3) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك،
2 - ضباط الفرق في الجمارك الذين لهم سبع
(7) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك،