الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لإدارة الجمارك كما يأتي : 1 بعنوان المديريات الجهوية :
رئيس مكتب قابض الجمارك من الفئة الأولى قابض الجمارك من الفئة الثانية قابض الجمارك من الفئة الثالثة مفوض اليه بالتوقيع باسم قابض الجمارك من الفئة الأولى.
مفوض اليه بالتوقيع باسم قابض الجمارك من الفئة الثانية.
مفوض اليه بالتوقيع باسم قابض الجمارك من الفئة الثالثة.
- أمين صندوق لدى قباضة من الفئة الأولى أمين صندوق لدى قباضة من الفئة الثانية أمين صندوق لدى قباضة من الفئة الثالثة.
2 - بعنوان المصلحة الجهوية لمكافحة الغش :
- رئيس قطاع نشاط 3 بعنوان المركز الوطني للإشارة التابع للجمارك :
رئيس محطة رئيسية رئيس محطة جهوية رئيس محطة مفتشية فرعية
- رئيس محطة ثانوية.