الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 15
يعين رؤساء محطة جهوية من بين :
المناصب العليا رئيس مكتب معين وفق الشروط المحددة في المادة 3-1 رئيس مكتب معين وفق الشروط المحددة في المادة 3-2 قابض من الفئة الأولى معين وفق الشروط المحددة في المادة قابض من الفئة الأولى معين وفق الشروط المحددة في المادة / العدد 18 5 ذي القعدة عام 1415 ه
1 - المفتشين الرئيسيين في الجمارك الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح الإشارة بإدارة الجمارك،
2 - ضباط الرقابة في الجمارك الذين لهم ست
(6) سنوات أقدمية في مصالح الإشارة بإدارة الجمارك.