مرسوم تنفيذي رقم 95-91
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-91 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 بلدية
المادة 2
تستخلف المجالس الشعبية البلدية المنحلة بمندوبيات تنفيذية تعين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.